بيان الشرع محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء السابع والأربعون والثامن والأربعون

الجزء ٤١ · صفحة ٢٢١

روي عن

مسئلة: ولا يتزوج المرأة على عمتها ولا خالتها لما النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا تجمع بين المرأة وعمتها ولا

خالتها، وخالة المرأة وعمتها في الحرمة سواء.

مسئلة: ومن كان له زوجة فلا اليها ابنة أخيها ولا ابنة يجمع اختها فان ماتت جاز له احد هاتين، وكذلك إذا طلقها جاز له ان يتزوج

احداهما بعد انقضاء العدة.

بينهما

مسئلة: ومن تزوج بخالة امرأته ودخل بها حرمت عليه وفرق

مسئلة: وجدتها في الحاشية فكتبتها هاهنا: وعن رجل طلق زوجته ثم تزوج ابنة اختها في عدتها جهلا منه بانقضاء عدة التي طلق أتحرم عليه الزوجة الأخيرة أم ترى له ان يتزوجها تزويجا جديدا إذا انقضت عدة التي طلق

الجواب: فيها انه إذا كان لم يجز بالآخرة ابنة الاخت فتمسك عن تزوجها ولا يطأ حتى تنقضي عدة الخالة، ثم يتزوج ابنة الأخت ولا تحرم عليه بالذي ذكرت ان شاء الله تعالى إنما نهى الرسول عليه الصلاة والسلام ان يجمع بينهما في التزويج، ولو كان جاز ولعل فيه مقالا فأما اذا لم يجز لم يكن فيه حرمة وبالله التوفيق، ولا تحرم بما وصفت

وبالله التوفيق، وهذا لم يجمع بينهما في التزويج .. رجع

-217 -

١١٬٨١٤ / ١٧٬١٧٥ الأصل المصوَّر ٧ م.ب.