الجزء السابع والأربعون والثامن والأربعون
الجزء ٤١ · صفحة ٢٢٢مسئلة
: وعن رجل تزوج امرأة في عدة خالتها أو عمتها ودخل بها أو لم يدخل ما الحكم في ذلك. قال معي انه ان كان دخل بها فرق بينهما، وان لم يكن دخل بها اعتزلها إلي ان تنقضي عدة خالتها أو عمتها، وحدد لهم النكاح بعد انقضاء العدة ان أرادوا ذلك. قلت وكذلك ان كان تزوجها في عدة أختها، قال معي انها مثل الأولى، وهذا إذا كان في عدة أختها أو خالتها أو عمتها من طلاق منه يملك رجعتها فيه. وأما ان كانت بانت منه بثلاث وتبرية فلا سبيل عليها. فمعي انه لا يشبه هذا في معنى الاتفاق، ولعل ذلك مما يجزى فيه الاختلاف
مسئلة
:
ومن جواب الأزهر محمد بن جعفر، وسألت عن رجل
أراد أن يتزوج على امرأته ابنة ابن أختها فلا يفعل ذلك.
مسئلة
: من الزيادة المضافة من الضياء: ومن تزوج خالة مطلقته في عدة مطلقته ابنة اختها. قال أبو عبدالله لا أراه حراما مسئلة: ومن تزوج امرأة ثم طلقها ثم تزوج بأختها أو عمتها أو خالتها أو ابنة أختها وهي بعد في العدة منه وظن ان ذلك لا بأس به واعمد على ذلك ان كان جاز بهن أو لم يجز. فعلى ما وصفت فاذا تزوج أختها في عدة أختها متعمداً فقد قال من قال قد حرمتا عليه جميعا قال تحرم عليه الآخرة، ويكره له ان يجمع ماءه في فرج أختين، وكان الشيخ أبو الموثر يذهب إلى التحريم، وأما الخالة والعمة فانه يفرق بينهما، ولا تحرم عليه امرأته الأولى، ولست أعلم ان في هذا اختلافا
وقال
من
- 218 -