بيان الشرع محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء السابع والأربعون والثامن والأربعون

الجزء ٤١ · صفحة ٢٢٣

وإنما حرمن الخالة والعمة إذا تزوجها على بنت اختها، ولا تحرم الأولى. مسئلة: وعن رجل تزوج ابنة عم امرأته ولم يعلم ان ذلك مكروه حتى بنى بها. قال ليس يدخل عليه في امرأته شيء علم أو لم يعلم. ولا بأس بالمقام عليهما غير انه يكره ان يقيم على ابنة عمها

•

مسئلة: وعن رجل تزوج خالة امرأته وهو لا يعلم. قال يفرق

بينه وبين التي تزوج آخر أمره.

219 -

١١٬٨١٦ / ١٧٬١٧٥ الأصل المصوَّر ٧ م.ب.