بيان الشرع محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء السابع والأربعون والثامن والأربعون

الجزء ٤١ · صفحة ٢٢٤

الباب الخامس والثلاثون

في تزويج الأمة على الحرة والحرة على الأمة

وتزويج الأمة قبل عتقها أو بعده

قلت فهل يتزوج حرة على مملوكة، قال نعم. ويكون للحرة ليلتان

وللمملوكة ليلة

•

مسئلة: وسئل عن الرجل المسلم، هل له أن يتزوج الأمه، قال معي انه يختلف في ذلك. فقال من قال لا يجوز له تزويج الأمه على حال. وقال من قال ان من لم يستطع طولا ان ينكح الحرائر جاز له أن يتزوج الإماء أو خاف العنت على نفسه، وإذا قدر على تزويج الحرائر لم يجز له تزويج الإماء. وقال من قال ان خاف العنت على نفسه من جهة رغبته فى الأمة جاز له أن يتزوج الإماء ولو كان يقدر على تزويج

الحرائر.

مسئلة: ومن جامع بن جعفر، قال الله تعالى: (فمن لم يستطع منكم طولاً ان ينكح المحصنات المؤمنات فمن ما ملكت أيمانكم من فتياتكم المؤمنات والله أعلم بأيمانكم بعضكم من بعض فانكحوهن بأذن أهلهن)، فمن خاف على نفسه العنت ولم أن يتزوج حرة فله ان يتزوج أمه بأذن سيدها أو أمتين ولا يتزوج من الإماء أكثر من ذلك ولا يتزوج الحر ولا العبد من إماء أهل الكتاب

- 220 -

١١٬٨١٧ / ١٧٬١٧٥ الأصل المصوَّر ٧ م.ب.