الجزء السابع والأربعون والثامن والأربعون
الجزء ٤١ · صفحة ٢٢٥مسئلة: ولا يجوز تزويج إماء أهل الكتاب وأما تزويج الإماء
المسلمات فقد قال الله تعالى: (فمن لم يستطع منكم طولاً أن ينكح المحصنات المؤمنات فمن ما ملكت أيمانكم من فتياتكم المؤمنات)، ثم قال: (بعضكم من بعض) تزويج هذا وليدة هذا. ثم قال (فانكحوهن باذن أهلهن، ثم قال (يريد الله أن يخفف عنكم) يعني إذ رخص لكم في تزويج الإماء لمن لم يجد سعة ان يتزوج حرة وخلق الانسان ضعيفا) يعني لا يصبر على الجماع ويضعف عند تركه. وقال محمد بن محبوب: تزويج الأمة جائز لمن لم يجد الطول إلى تزويج الحرة وجعل للحرة الخيار في الاقامة والخروج مع أخذ صداقها إذا كانت هي الداخلة عليها، ولم يجعل لها الخيار إذا تزوجها على الأمة ولا خيار لها عنده إذا تزوج عليها بحرة مع صحة عقدها عنده، وإذا تزوج الرجل الأمة وهو لا يستطيع تزويج الحرة ثم استطاع تزويج الحرة أنه لا يفرق بينه وبين الأمة، وقيل من اضطر إلى تزويج الأمة وخشي على نفسه العنت فلا بأس أن يتزوج الأمة. وقال موسى بن علي لا يجوز تزويج الأمة على الحرة في حال
ويجوز تزويجها عند عدم الطول إلى تزويج الحرة وتأول في ذلك قول الله تعالى: (فمن لم يستطع منكم طولا ان ينكح المحصنات المومنات فمن ما ملكت أيمانكم من فتياتكم المومنات. فلم يجز تزويج الأمة لهذه الاية إلا لمن لم يجد طولا إلى تزويج الحرة، وعنده ان الآية التي أباحت نكاح الأمه المؤمنة لم تبح تزويجها إلا بعد عدم الطول في تزويج الحرة فان كان تزوجها محرما عنده، وإنما أبيح بالشرط فقد كان يجب ان لا
"
- 221 -