بيان الشرع محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء السابع والأربعون والثامن والأربعون

الجزء ٤١ · صفحة ٢٢٦

يبيحها إلا بوجود الشرطين الطول والعنت وهو الزنا لان الشرطين في

الأمه، والله أعلم. والعنت الزنا.

قال الشاعر:

تهددني بالحد حتى كأنني أخو ريبة في الدين ارتكب العنت فوالله ما نفسي بغت قط ريبةً ولا استأنست بالقرب منها ولا دنت والذي عندي والله أعلم ان معنى قول الله تعالى: (فمن لم يستطع منكم طولاً أن ينكح المحصنات المؤمنات فمن ما ملكت أيمانكم من فتياتكم المؤمنات) على التأديب لا على الايجاب لان النظر يوجبه العقل تؤيده، وأيضا فانا رأينا الله تبارك وتعالى أباح للحرة

وحجج

الله

تزويج العبد وان وجدت الطول الى تزويج الحر والرجال مع ما وسع عليهم في التزويج وضيّق عليهم أولا أن يتزوجوا الأمه مع القدرة على تزويج الحرة والله أعلم.

مسئلة: وللحر أن يتزوج أمة باذن سيدها أو أمتين ولا يتزوج من الإماء أكثر من ذلك ولا يجوز للمملوك ان يتزوج أربعا من الاماء ولا من الحرائر، ويجوز له ان يتزوج أمتين أو حرتين أو أمة وحرة، ولا

يجوز له ان يتسرا بملك يمين لانه هو وماله لسيده

العبد

ومن غيره: وقال محمد بن خالد، وما احسب إلا أداه بحفظه ان يجمع بين أربع اماء لا حرة معهن أو يجمع بين حرتين لا أمه معهما

١١٬٨١٩ / ١٧٬١٧٥ الأصل المصوَّر ٧ م.ب.