بيان الشرع محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء السابع والأربعون والثامن والأربعون

الجزء ٤١ · صفحة ٢٢٧

وعن أبي صفرة في العبد له ان يتزوج من الإماء أربعا ومن الحرائر أثنتين وقال قوم له أن يتزوج حرتين ومملوكتين. وقال بعض له ان يتزوج أربعا ان شاء من الحرائر وان شاء من الإماء.

مسئلة: وأما الذي يزوج ابنته بعبده ثم هلك الوالد، فمعي انه قد قيل إذا ورثت من زوجها شيئا أو ملكته كله فانه ينفسخ النكاح، فان كان لها زوج وطلقها ثلاثا، فمعي انه قيل إذا تزوجت بعبد ودخل بها أحلها لزوجها الأول، وأرجو انه قيل لا يحلها والله أعلم. مسئلة: وقال لا يجوز للرجل أن يأخذ أمه وهو يستطيع أن

ينكح الحرة.

مسئلة

: من الزيادة المضافة، من كلام العرب: من أراد صلاح حاله فليتزوج بحرة، ومن أراد فساد ماله فبأمه.

مسئلة

: ومن كان تحته أمه ثم تزوج حرة وكتمها ان عنده أمه

"

قال الربيع تنزع منه صاغرا ولا يعاقب. ومن جامع بن جعفر: وقيل لا يجوز تزويج أمه ولا عبد إلا باذن ساداتهما، فان لم يكن برأيهم فالنكاح فاسد. وان تزوج العبد بلا رأي سيده ثم علم السيد فأتم النكاح فالنكاح تام ولو كان العبد قد جاز قبل ذلك. قال أبو الحواري بهذا نأخذ، وقال بعض القهاء لا يجوز، وان علم السيد فلم يرض ولم يغير فالنكاح غير تام حتى يرضى، وهو قول ابو الحواري. وقيل: وان اعتق العبد قبل ان يتم سيده فقد قيل ان النكاح يتم إذا اعتق العبد وتمسك بالنكاح وكذلك

-223 -

١١٬٨٢٠ / ١٧٬١٧٥ الأصل المصوَّر ٧ م.ب.