بيان الشرع محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء السابع والأربعون والثامن والأربعون

الجزء ٤١ · صفحة ٢٢٨

إذا اعتقت وهي مع العبد أو الحر فلها الخيار، فان علمت بالعتق ولم

تختر نفسها حتى وطيها فلا خيار لها

مسئلة: وإذا ملكت المرأة زوجها أو شيئا منه فقد عليها

حرم

"

وكذلك إذا ملكها أو شيئا منها فقد انفسخ النكاح، وإذا كان العبد بين

شركاء فتزوج العبد بلا رأيهم كلهم فهو نكاح فاسد حتى يكون برأيهم كلهم أو يتموا ذلك النكاخ.

مسئلة: وقال من قال ليس لوصي اليتيم ان يزوج أمته ولا عبده قال يزوج أمته ولا يزوج عبده

وقال من قال يجوز ذلك. وقال من

مسئلة: ومن تزوج عبد امرأته بغير إذن سيده لم يحل لها المقام معه فان اقامت فلا يسع مسلما علم بذلك أن لا ينكره وليرفعه إلى المسلمين أو السلطان، وقد قيل ان أتمه السيد بعد أن وطي العبد فهو تام، وان اعتقه ولم يعلم بتزويجه فقد صار الأمر إلى العبد ولا بأس، وفي خبر النبي صلى الله عليه وسلم: (أيما) عبد تزوج بغير إذن مولاه فهو زان، وفي خبر فهو عاهر، ومن طريق ابن عمر فهو باطل.

مسئلة: قال أبو مالك لا يجوز للرجل أن يزوج عبده أمته لانه زوج ماله بماله، وقال أبو محمد في ذلك اختلاف بين المسلمين منهم من أى أن يزوج غلامه بجاريته ومنهم من لم ير ذلك، وهو قول أبي عبدالله فيما أحسب، ووقف عن ذلك الفضل وقال الله أعلم. والعلة في ذلك ان التزويج لا ينعقد إلا بتزويج لعله إلا بصداق وان كان الصداق يستحقه من

-224 -

١١٬٨٢١ / ١٧٬١٧٥ الأصل المصوَّر ٧ م.ب.