الجزء السابع والأربعون والثامن والأربعون
الجزء ٤١ · صفحة ٢٢٩أمته وما على عبده من دين تحمله بأمره فهو عليه ولا يصح حق له عليه نفسه، وهذا عليه العمل، وقيل ان أبا محمد أجازه وفعله. من مسئلة: وإذا زوج الرجل غلامه أوجاريته وكرها النكاح فليس لهما اختيار. والنكاح ثابت لقول الله تعالى (عبدا مملوكا لا يقدر على شيء) فليس للعبد في هذا خيار وهو ثابت عليه إذا رضي السيد وكذلك الأمه، وكذلك خلع العبد لا يجوز إلا برأي سيده
مسئلة: وإذا ملكت امرأة من زوجها وهو عبد شقصا فانه لا يحل لها، وكذلك إن ملكته كله باطل النكاح، ولا تنازع في ذلك، فان ملكته كله واعتقته ثم تزوجت به جاز وكانت عنده على ثلاث تطليقات وقال غيره: تطليقتين وإذا لم تعتقه لم يحل لها
مسئلة: وكذلك إذا ملكت الزوجة زوجها العبد بطل النكاح لتضاد الأحكام وتنافيها لان هذه المرأة لو قالت لزوجها انفق علي فاني زوجتك فيقول لها بل انفقي علي فاني عبدك أو تقول سافر إلى موضع كذا وكذا لانك عبدي، فيقول سافري معي لانك زوجتي، فلما تنافت الأحكام وكان لا سبيل الى اتفاق الأمرين وجب بطلان اضعفهما لاقواهما فبطل النكاح وثبت الملك. وإذا أذن المولى لعبده ان يشتري جارية يتسراها فقيل ليس له ذلك لانه لا يحل له امرأة إلا بتزويج أو ملك يمين،
وليس للعبد ملك يمين
مسئلة: وليس لعبد ان يطأ أبداً إلا بتزويج وليس له ملك يمين
YYO.