الجزء السابع والأربعون والثامن والأربعون
الجزء ٤١ · صفحة ٢٣٠ولو كان العبد يملك لورث، وفي اجماعهم انه لا يرث دليل على أنه لا يملك، وقد قال الله تعالى: (ضرب الله مثلا عبدا مملوكا لا يقدر على
شيء). مسئلة: لا تحل امرأة إلا بتزوج أو ملك يمين وليس للعبد ملك وليس للعبد ان يتسرى ولو أذن له مولاه، وذلك ان لاستباحة لا تحصل إلا بعقد النكاح أو بملك يمين والعبد لا يملك، وان أذن له مولاه، فاذا لم يملك لم يجز أن يتسرى.
مسئلة: وعن رجل تزوج امرأة ثم تبين انها أمه بعد ذلك ما
يلزمه. قال معي انه يلزمه صداقها للوطئ، وليس اعلم غير ذلك،
وقال من قال صداق مثلها لان النكاح كان أصله باطلا
- 226 -
١١٬٨٢٣ / ١٧٬١٧٥
الأصل المصوَّر ٧ م.ب.