بيان الشرع محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء السابع والأربعون والثامن والأربعون

الجزء ٤١ · صفحة ٢٣٢

قالوا بفسادها مثل الأولى.

مسئلة: وذكرت في امرأة يظهر منها ويشهر التبرج وشرب النبيذ ولا تستن، ويقول أكثر سألني البلد الذي فيه انها يزني بها، هل يجوز لاحد ان يتزوجها، فمعي انه ما لم يصح معه ذلك بعلم منه من معاني لا يحتمل لها في ذلك مخرج الزنا أو بشهادة أربعة عدول يجوز شهادتهم عليها في الزنا ويصح عليها ذلك صحة من يجب عليه الحد، فلا تحرم على الأزواج لان قول من يقول لك كله وان كثروا إنما يخرج قذفا ودعاوى وشهرة القذف باطل لا يقوم به الحجة، وكذلك شهرة الدعوى لا تجوز ولا تقوم بها الحجة حتى يصح في الحكم بوجه من الوجوه. قلت وان صدق القول الذي بها يقال وتزوج بها مع ذلك، فمعي انه لا يجوز له تصديق ذلك في نفسه لان ذلك باطل. وقد قال الله تعالى: (لولا إذ سمعتموه ظن المؤمنون والمؤمنات أنفسهم خيرا وقالوا هذا إفك مبين) والإفك هو الكذب ولا يجوز تصديق الكذب في اعتقاد ولا فعل فعليه التوبة من

تصديق.

مسئلة: ومن قال ان تزوجت فامرأتي التي اتوجها زانية، فلا

بأس ويستغفر ربه

-228 -

١١٬٨٢٥ / ١٧٬١٧٥ الأصل المصوَّر ٧ م.ب.