بيان الشرع محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء السابع والأربعون والثامن والأربعون

الجزء ٤١ · صفحة ٢٣٣

الباب السابع والثلاثون

في المرأة إذا زنت وهي مع زوجها وقبل أن تزوج وفي تزويج الزانيين وما أشبه ذلك

وسألته عن امرأة زنت سراً ثم تابت وأرادت التزويج، هل عليها

عدة، قال نعم يستبرى، رحمها لأنها لو استكرهت كان عليها العدة. مسئلة: ولو أن امرأة زنت ولها زوج، فاستتر زناها كان واسعا لها المقام معه ولا يحل لها أن تأخذ منه صداقها لأنها قد خانته وعليها ان تمنعه حتى تستبري رحمها ثلاث حيضات. ولو أنها زنت بأبيه أو بأبنه أو من لا يحل لها نكاحه بعد زوجها لم يسعها المقام مع زوجها، وعليها أن تفتدي منه بمالها الذي كان عليه وبما تملك من غيره فان لم يقبل فلتهرب منه حيث لا يراها وليس عليها لها ان تعلن ما ستر الله من عورتها ولتعلن له السريرة بينهما وتعلمه بما كان منها من الأمر الذي

ضاق عليها المقام معه

جميع

ماله

مسئلة: وعن المرجومة إذا تركت زوجها قال يأخذ أحب ماله أحب إلي ان كان قد فعلت ما تقول من الفاحشة إذا تركت مالاً قول أبي المؤثر أحب إلينا. وقال أبو الوليد ليس للمرجومة صداق ولا يرثها وان رجم هو أخذت صداقها ولا ترثه. وقد نرى في بعض الكتب انها ترثه فلم نأخذ بذلك

- 229 -

١١٬٨٢٦ / ١٧٬١٧٥ الأصل المصوَّر ٧ م.ب.