الجزء السابع والأربعون والثامن والأربعون
الجزء ٤١ · صفحة ٢٣٤مسئلة: وعن المرأة تزني وترجم قال لا ميراث لزوجها وتكون له الصداق الذي ساق إليها ان قدر عليه، وان لم يقدر عليه وعلى ظهره شيء فما على ظهره.
مسئلة: رجل ملك امرأة ثم زنت، قال لا صداق للزانية
مسئلة: وعن رجل تزوج بامرأة ولم يعلم انها زانية ثم علم بعد الدخول ففارقها، فما أحب أن يبطل صداقها إذا كان الزنا منها قبل التزويج، وقد روي عن محمد بن محبوب أنه لا صداق لها والله أعلم. وعنه ان كانت غير محدودة علم بزناها، وقد كانت ثابت من بعد ذلك هل له المقام عليها أم لا، فلا يجوز له المقام عليها
مسئلة: وسئل أبو سعيد عن امرأة زنت ثم أرادت ان تتزوج هل عليها أن تعتد، قال هكذا معي انه قيل ان عليها أن تعتد تعتد. قيل له فان لم تعتد وتزوجت ما يكون هذا التزويج، قال معي انه إذا ثبت عليها العدة كان تزوجها فاسدا في الأصل وإذا ثبت فساده، لم يكن لها أن تقيم على فاسد، وقال معي ان عليها ان تخرج منه كيف ما أمكنها من هرب أو غيره وان كانت غرته حتى أخذت ماله كان عليها عندي رد ما أخذت منه على الغرة. وأما ان كانت جاهلة بذلك وتظن ان ان ذلك جائز حتى وطيها ثم علمت وأرادت الخروج فمعي انها تستحق عليه صداقها الذي تزوجها عليه بالوطي في قول بعض أصحابنا، ويشبه عندي ان
بعضا يقول لها صداق مثلها في التزويج الفاسد على معنى قوله.
YY ..