بيان الشرع محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء السابع والأربعون والثامن والأربعون

الجزء ٤١ · صفحة ٢٣٥

مسئلة: وسألت أبا عبدلله عن امرأة زنت ثم تزوجت رجلاً ولم يعلم الرجل ثم علم وكان صحيحا أيرد قال نعم. قلت فان كان قد وطي وقد علم من المرأة توبة بعد ذلك واصلاحا أو لم يعرف منها توبة، ولا إصلاحا ألها مهر أم لا. قال هذه لا يحل له المقام معها ولها الصداق

عليه.

مسئلة: ومن سألته امرأة هل أتيت فاحشة قال نعم، في الصباء

فلا بأس بذلك.

مسئلة: وسألته عن رجل زنا بأم امرأته هل تحرم عليه امرأته قال نعم، قلت فان كان من فوق الثوب قال اذا غابت الحشفه من فوق الثوب فهو مثل من تحت الثوب، وقال من زنا بامرأة فلا تحل له، لا بناتها ولا أمهاتها، قلت فان زنا بأخت امرأته هل تحرم عليه امرأته

يرى إلا أنها وهو لا

قال لا. قلت فان زنا رجل بأخى امرأته هل تحرم عليه امرأته، قال لا مسئلة: وعن رجل وطي أخت امرأته خطأ امرأته ولم يكن دخل بامرأته، قال يمسك عن وطيء امرأته وعليه عقر التي وطي مثل مهر نسائها ويفارق امرأته.

مسئلة: ومما يوجد انه جواب محمد بن محبوب إلى محمد بن المعلا، وسألته عن رجل وطي جارية له غتما. هل تقيم معه امرأته فما أرى على امرأته بالمقام معه بأسا وليس هذا بمنزلة الزنا وهذا أمر يسع الجهل له فيه. وقد يؤمر الناس أن لا يطئوا الغتم حتى يعلمونهم الصلاة وغسل الجنابة

- 231 -

١١٬٨٢٨ / ١٧٬١٧٥ الأصل المصوَّر ٧ م.ب.