الجزء السابع والأربعون والثامن والأربعون
الجزء ٤١ · صفحة ٢٣٦مسئلة: وعن رجل وطي أمة امرأته هل تحرم عليه امرأته. قال تحرم عليه امرأته. قال غيره: وقد قيل لا تحرم عليه امرأته إلا ان تعاين
منه ذلك.
مسئلة
: وعن امرأة وجدها زوجها ليس بعذرا فان اعتلت بمرض أو ببترة أو بقعود على وتد واشباه ذلك أمر يحدث عليها بعمل ليس من سبب الرجال أمسكها ان شاء وان اعتلت بشيء من سبب الرجال، لم يقم عليها. قال غيرة: وقد قيل ان قالت ان أحدا غلبها على نفسها أو وطيها وهي نائمة أو اعتلت بسبب غير الزنا جاز له المقام معها ولم تفسد عليه ولو صح ذلك. وأما ان اقرت بالزنا كان ذلك اليه فان شاء صدقها وتركها وان شاء كذبها وأمسكها لانها تريد أن تخرج من ملکه
مسئلة
: وعن امرأة زنت ثم تزوجت رجلا ثم تابت واعلمته بزناها فان صدقها فارقها ولا صداق عليه، وان كذبها فهي زوجته وعليه الحق ولا بأس على أحدهما وان لم تعلمه أثمت. قال أبو سعيد ان أعلمته أثمت وان لم تعلمه سلمت، وعليها التوبة من الزنا ومن إعلامها ان
أعلمته
مسئلة: من الزيادة المضافة من كتاب الأشياخ: رجل زنا بامرأة ثم أراد أن يتزوجها، عن جابر بن زيد لا يتزوجها أبداً وليجعل بينهما البحر الأخضر، وقد جاء الحديث عن عائشة أنها قالت: أيما رجل زنا بامرأة ثم تزوج بها فهما زانيان ما اجتمعا. وقد ذكر لنا عن البراء بن
-232 -