الجزء السابع والأربعون والثامن والأربعون
الجزء ٤١ · صفحة ٢٣٧عازب قال: أيما رجل زنا بامرأة ثم تزوج بها من بعد ما زنا بها فهما زانيان أبدا. وقد ذكر لنا عن ابن مسعود انه قال: أيما رجل زنا بامرأة ثم تزوج بها من بعد ما زنا بها فهما زانيان ما اصطحبا. وقد زعم بعض أهل الأهواء الضالة المضلة ان للزاني أن ينكح الزانية التي زنا بها، وذلك منهم وفسق إذ أحلوا ما حرمه أهل الفقه والعلم من أصحاب رسول
غلط
الله صلى الله عليه وسلم، ومن بعدهم من هو أعلم بالتأويل
مسئلة: وعن رجل زنا برجل هل يتزوج بابنته أو بأمه، وقال قال محمد بن محبوب لا يحل للناكح بنات المنكوح ولا أمهاته ويحل للمنكوح بنات الناكح وأمهاته.
مسئلة: وعن رجل أتى رجل في دبره أو في ما دون ذلك هل يتزوج بأمه أو بأخته أو بأبنته، فأما أخته فلا بأس، وأما أمه أو ابنته فان كان في الدبر فلا يتزوج بهما، وان كان دون ذلك فلا بأس ان يتزوج
بأيهما شاء.
مسئلة:
العلة في تحريم المرأة على الرجل إذا زنا بها ان لا يتزوج بها، قال العلة اجماع الفقهاء على ذلك ولا خلاف بينهما في تحريمها عليه أبدا والدليل على ذلك قول الله عز وجل في كتابه ان الرجل إذا رمى زوجته بالزنا ويرفع ذلك إلى الحاكم فلاعنهما ويفرق بينهما ولا يجتمعان أبدا وان صدقته حرمت عليه أبدا. وكذلك إذا زنا بأمها كان أشد حرمة مما
233 -