بيان الشرع محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء السابع والأربعون والثامن والأربعون

الجزء ٤١ · صفحة ٢٣٩

أمكنته ثم أسلم هل له أن يتزوج أو لها ذلك. قال لا يبين لي ذلك. قلت له فان زنا بها وهما مشركان ثم أسلما، هل له أن يتزوجها أو لها ذلك. انهما إن كانا من أهل الحرب وممن لا يثبت عليه أحكام المسلمين

قال

معي

في وقتهما الذي زنيا فيه ولا يدينان بتحريم ذلك في دينهما انه قد قيل أنهما لا يحرمان على بعضهما، وأحسب انه قد قيل أنهما يفسدان إذا كان الأصل حراما في المتعبد وسواء أن دانا به أو لم يدينا به، وأما أهل الكتاب ومن يدين بأحكام الزنا ومن يلحقه أحكام الاسلام في وقته الذي يأتي ذلك فيه ما يلحقه فيه حكمه وحده، فلا يبين لي حل بينهما في مذاهب أصحابنا، قلت له: فان زنا بها وهو مسلم وهي من أهل المشركين أو كان هو من أهل الكتاب أو ممن تجري عليه أحكام

الحرب من

المسلمين ثم أسلمت وأسلم، هل يكون القول في ذلك كالقول فيهما إذا كان من أهل الحرب من المشركين، قال: لا يبين لي لك، ومعي انه يلزم كل واحد منهما ما يجب عليه في نفسه ولو كان الآخر لا يدين بما يدين

به

مسئلة: قلت فرجل جامع امرأة من فوق الدرع حتى أولج أيحل

له يتزوجها، قال لا

مسئلة

ومن جواب أبي الحواري وعن صبي زنا بصبية وهما لا يعرفان الشهوة ولا الحرام ولا الحلال، فلما بلغا أحب الرجل أن يتزوجها هل يجوز له ذلك، فعلى ما وصفت فقد قال بعض المسلمين إذا كان يستطيع الجماع فاذا جامعها لم يجز له تزويجها بعد ذلك، وهذا فيما بلغنا قول محمد بن محبوب. وعن بعض الفقهاء انه لم يررذلك بأسا

Tro.

١١٬٨٣٢ / ١٧٬١٧٥ الأصل المصوَّر ٧ م.ب.