بيان الشرع محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء السابع والأربعون والثامن والأربعون

الجزء ٤١ · صفحة ٢٤٠

حتى يحتلم. وقال ذكر الصبي مثل أصبعه ولا تحرم عليه وحلال له ان

يتزوج ولو جاز بها، وهذا القول أحب إلينا

مسئلة

•

: وعن رجل زنا فأقيم عليه الحد ثم خطب إلى قوم فزوجوه

ولم يعلموا فقال يفرق بينهما ولها مهرها كاملاً إذا دخل بها

•

مسئلة: وسألته عن رجل ملك امرأة وبنا بها ولم يسق إليها شيئا

ثم زنت. قال لا صداق للزانية.

مسئلة: وسألته عن امرأة رميت بالزنا ثم ان أناسا علموا منها خيرا هل للرجل أن يتزوجها، قال أخاف أن يكون ما قيل عليها حقا

فليتحول إلى غيرها

مسئلة: وقيل إذا زنا رجل بامرأة لم تحل له أبداً ولا بناتها ولا

أمهاتها وذلك حرام.

مسئلة: وقال إذا زنا رجل بامرأة لم يحل ان يتزوج بشيء من

أمهاتها ولا بناتها

•

مسئلة: ومن جواب أبي الحواري، وعن امرأة بليت بالزنا عند زوجها بذي محرم من قبل زوجها مثل ابنه أو أبيه وأشباه ذلك يسعها المقام. وأكل نفقته وكسوته وهي حامل، وقد أوطأته نفسها وهي تعلم انها حامل من غيره أو لا تعلم، فعلى ما وصفت فقد قيل ان هذه المرأة تعلم الزوج بما قد كان منها فان خلا سبيلها فلا حق لها عليه والولد ولده

- 236 -

١١٬٨٣٣ / ١٧٬١٧٥ الأصل المصوَّر ٧ م.ب.