الجزء السابع والأربعون والثامن والأربعون
الجزء ٤١ · صفحة ٢٤١وان آبا عن ذلك كان على المرأة أن تهرب منه ولا تقربه إلى نفسها وليس لها أن تقتله ولا تمسه منها شيئا إلا أن تمنعه نفسها بما قدرت وتهرب بما
قدرت وليس عليه ان يصدقها فاذا لم تقدر على الهرب، وحبسها فان كانت تعلم ان الولد ليسه منه فليس لها أن تأكل له نفقته، ولا تلبس له كسوة وان كانت لا تعلم ممن الولد منه أو من غيره فمادامت في حبسه، فلما ان تأكل من نفقته وتلبس من كسوته والولد منه حتى تعلم انه من غيره، ولا عذر لها في المقام معه إذا كان يطأها فان كانت أمكنته هذا الوطئ لها وطاوعته على ذلك فان تبوأها هذا الزوج حتى ماتت على ذلك خفنا أن يكون ماتت هالكة، وإن كان استكرهها هذا المحرم فهي عندنا في حال العذر إذا اعلمت الزوج فلم يصدقها وتهرب ما قدرت والله أعلم. وأما إذا زنت من غير ذي محرم فتستر ما ستر الله وتمنعه نفسها حتى تنقضي عدتها من الذي وطى حراما ان غلبها على نفسها ووطيها في العدة فلا بأس عليها في هذا إذا قامت عنده
•
مسئلة: ومن غيره: وسألته عن رجل ملك امرأة وبناتها، ولم
يشق إليها شيئا ثم زنت قال لا صداق للزانية.
مسئلة: وسألته عن نساء سباهن العدو ولم يكن لهن أزواج ثم رجعن إلى المسلمين ولا يدرون لعلهن وطين هل ينبغي للرجل أن يتزوج منهن شيئا. قال نعم، وان تنزه عنهن رجل فقد أحسن.
مسئلة: سئل أبو عبدالله عن امرأة رميت بالزنا ثم أن أناسا
- 237 -