بيان الشرع محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء السابع والأربعون والثامن والأربعون

الجزء ٤١ · صفحة ٢٤٢

علموا منها خيراً، هل للرجل أن يتزوجها، قال أخاف ان يكون ما قيل عليها حقا فليتحول إلى غيرها. قال أبو عبد الله لا بأس بتزويجها ما لم تكن محدودة على الزنا.

مسئلة: وعن هاشم، وعن رجل نكح محدودة قال ليس له ذلك فان كان إنما نكح بجهالة ثم تاب وترضا فقد تاب من ذنبه، وان أقام بعد العلم والحجة عليه وبعدما أمره المسلمون بفراقها وأعلموه ما عليه فرد عليهم قولهم وأقام عليها برؤا منه، قلت لابي محمد فيكره على فراقها

قال نعم.

مسئلة: من الزيادة المضافة من الضياء: وان أوطت أمرأة نفسها

صبياً لم تحرم على زوجها، فان أوطت نفسها دابة حرمت على زوجها

مسئلة: عن أبي سعيد وسألته عن المرأة إذا أقرت عند الرجل انها زنت وانها قد تابت من ذلك، هل يجوز له ان يتزوجها قال لا أعلم ذلك في قولهم. قلت له أرأيت ان أكذبت نفسها عن ذلك ورجعت عن قولها هل يجوز له أن يتزوجها. قال عندي ان الذي لا يدرأ عنها الحد بالرجعة فهي على حالها ولا يجوز له تزويجها، قلت له وكذلك الرجل إذا أقر عندها بذلك ثم أكذب نفسه قال هكذا عندي كتبت بعضها

وتركت باقيها

مسئلة

: ومن كتاب الكفاية: وسألت أبا سعيد رضيه الله عز وجل، عن رجل زنا بامرأة هو وليها، هل يجوز له ان يعقد التزويج

TPA.

١١٬٨٣٥ / ١٧٬١٧٥ الأصل المصوَّر ٧ م.ب.