الجزء السابع والأربعون والثامن والأربعون
الجزء ٤١ · صفحة ٢٤٣ويزوجها، قال فلا أحب له ذلك. قلت له فان فعل أيكون آثما، قال يعجبني ان يستغفر ربه من ذلك ويتوب إليه، قلت له فالتزويج بها تام قال معي انه تام لانه لا يبين لي علة تفسده، قلت له وأي ولي أولى بتزويج الولي الذي بعده. قال يعجبني أن يأتي عن تزويجها على اعتقاد طلب السلامة لا على الامتناع مما يلزمه، فان زوجها وليها الثاني جاز ان شاء الله، وكان لك أحب إلي من دخوله في تزويجها قلت له فان كان أبوها الذي زنا بها، قال نسأل الله العافية من البلا وهذا يحتاج إلى البغض والقلا ويبعد في الخلا والملا. ويزوجها من بعده الوكلا، وليس نرى له في تزويجها مدخلاً إلا ان يأخذه السلطان بما
يلزمه من تزويجها فانه يوجب عليه أن يوكل في الحكم إذا أخذ بذلك
مسئلة: عن أبي سعيد رحمه الله فيما عندي وذكرت في امرأة ظهر منها لعله شهر البرح وشرب النبيذ ولا تستتر ويقول أكثر سألني البلد الذي فيه انها تزني، هل يجوز لأحد ان يتزوجها، فمعي انه ما لم يصح معه بذلك يعلم منه من معانيه لا يحتمل لها في ذلك فخرج من الزنا أو شهادة أربعة عدول تحور شهادتهم عليها بالزنا ويصح عليها ذلك من يجب عليه الحد فلا تحرم على الأزواج إلا قول من يقول ذلك كله، وان كثروا إنما يخرج قذفا ودعاوي وشهرة القذف باطل لا تقوم به الحجة وكذلك شهرة الدعوى لا تجوز ولا تقوم بها حجة تصح في الحكم بوجه من الوجوه، قلت وان صدق القول الذي يقال وتزوج بها مع ذلك
صحة
"
- 239 -