بيان الشرع محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء السابع والأربعون والثامن والأربعون

الجزء ٤١ · صفحة ٢٤٤

فمعي انه لا يجوز له تصديق ذلك في نفسه لان ذلك باطل، وقد قال الله تبارك وتعالى لولا إذ سمعتموه ظن المؤمنون والمؤمنات أنفسهم خيرا وقالوا هذا إفك مبين، والإفك هو الكذب، ولا يجوز تصديق الكذب في اعتقاد ولا فعل فعليه التوبة من تصديق ذلك

مسئلة: قال أبو سعيد في رجل علم من آخر زنا فليس له أن يزوجه حرمته في بعض القول، وقال من قال يجوز ذلك، ويعجبني ان يجوز ذلك لأن الأصل نكاح جائز للمرأة حتى تعلم هي الزنا. قلت فان علم الولي بزناه ثم تزوجت به المرأة زوجها به ولي غيره ثم ماتت المرأة وهذا الولي الذي علم بزناه هو أولى بميراثها، هل له أن يرثها مما أخذت من زوجها من صداق أو ميراث. قال هكذا يعجبني وقد يلحقه الاختلاف في قول أصحابنا فذهب بعض إلى إجازة ذلك. وبعض لم يجزه لان الولي قد علم زناه فعلمه عليه حجة، قلت فان علم الزوج بزنا امرأته وعلمت المرأة بزنا زوجها ثم مات الزاني هل للآخر ميراث، قال معي انه في بعض قول أصحابنا ان الحي لا يرث الزاني.

مسئلة: ومن جواب أبي الحسن وذكر في رجل كان يأتي البهائم وينزل النطفة في بطونها ومنها ينزل نطفته من هذه الدواب ما يعرف أربابها ومنها ما قد ذهب عليه ثم أراد التوبة، قلت هل تجزئه التوبة والندم والاستغفار ولا غرم عليه، فعلى ما وصفت فعلى ما يرفع من قول موسى بن أبي جابر أنه لم ير الانتفاع بالدابة بأسا فلا غرم على هذا ويجزئه الاستغفار والندم. وعلي قول من يرى قتل الدابة فان حكم الحاكم

YE ..

١١٬٨٣٧ / ١٧٬١٧٥ الأصل المصوَّر ٧ م.ب.