بيان الشرع محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء السابع والأربعون والثامن والأربعون

الجزء ٤١ · صفحة ٢٤٥

بقتل الدابة أو قتلها صاحبها بعد علمه بوطي هذا لها كان عليه الغرم. وان لم يعلم صاحبها بذلك ولا صار أمرهما إلى الحاكم فعليه التوبة والاستغفار والله أعلم بالصواب. قال غيره: نحب أنه لا غرم عليه ما لم يحكم الحاكم بقتلها ولو قتلها ربها لم يضمن.

مسئلة: ومن جواب لأبي الحواري وعن رجل دخل في الليل على امرأة فجامعها وهي تظن أنه زوجها، فلما علمت أنه غير زوجها صاحت على ذلك الرجل واعلمت زوجها بذلك فله أن يصدقها بذلك أم لا. فعلى ما وصفت فليس عليه أن يصدقها وأن صدقها على ذلك لم تحرم عليه زوجته وليس هذا بمنزلة الزنا

مسئلة: قلت فعلم رجل ان امرأته زنت أيسعه أن يحتال في إزالة حقها عنه وإخراجها منه، قال نعم، قلت فان علمت هي انه زنا يسعها أن تحتال في أخذ حقها منه وخروجها منه. قال نعم إذا اطلعت على

ذلك.

مسئلة: ومن جامع بن جعفر: وقال الله تعالى (الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة والزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك وحرم ذلك على المؤمنين). قيل المحدود على الزنا لا ينكح إلا محدودة، والمحدودة لا ينكحها إلا محدود. ومن غيره: قال أبو سعيد وإنما قيل يتزوج المحدود على الزنا محدودة على الزنا غير التي زنا بها ولا يجوز له تزويج التي زنا بها ولو حدا جميعا. وكذلك لا يجوز له تزويج من علم

- 241 -

١١٬٨٣٨ / ١٧٬١٧٥ الأصل المصوَّر ٧ م.ب.