الجزء السابع والأربعون والثامن والأربعون
الجزء ٤١ · صفحة ٢٤٦زناه من النساء، ولو حدا على الزنا وإنما يجوز له تزويج محدودة على الزنا إذا لم يعلم هو زناها. ولم يعاين هو زناها لان ذلك حرام على المؤمنين.
مسئلة: ومن الكتاب: وقيل في رجل وقع آخر على امرأة فوطيها وهي كارهة لذلك فحملت فلا يحل لزوجها أن يطأها حتى تضع حملها، قلت فان وطيها من قبل أن تضع حملها أتفسد عليها، قال الله أعلم، وأرجو أن لا تفسد عليه
أسلما
مسئلة: ومن زنا بامرأة في الشرك ثم أسلما فله أن يتزوج بها إذا
•
مسئلة: ومن جامع أبي الحسن: وقد اختلفوا فيمن رأى رجلا زنا فقال قوم لا يزوجه ولا يشهد تزويجه ولا يزوجه بحرمته، وقال قوم إذا رآه ثم تاب وأصلح تولاه وزوجه بحرمته وصلى على جنازته لأن توبته تأتي على ذلك، وقول هذا يدل على أن التائب جائز له أن يتزوج المسلمة الحرة غير المحدودة، فأما المحدود لا يتزوج عده عند أصحابنا إلا بمحدودة ولو تاب عندهم في ذلك
مسئلة: ومن جواب أبي جابر محمد بن جعفر، وعن قول الله عزو وجل (لا يحل لكم أن ترثوا النساء كرهاً، ولا تعضلوهن لتذهبوا ببعض ما آتيتموهن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة). وقلت عن محمد بن محبوب انه لم ير للتي زنت صداقا على زوجها، فقد سمعنا ذلك، ولعل
- 242 -