بيان الشرع محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء السابع والأربعون والثامن والأربعون

الجزء ٤١ · صفحة ٢٥١

تسرع إلى ارتكاب ما نهى عن فعل ذلك، وكذلك الواطي في الحيض المتعمد لركوب ما نهى عن فعله من الفعل منع الأدب الذي كان يستحقه بترك ما ركب مما نهى عن فعله من الواطي في الحيض. ولما كانت مسنة قد اجتمع الناس على قبولها والعمل بها وجب القياس عليهما، ألا ترى ما روي عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه، وبذلك قال مالك بن أنس في رجل خطب امرأة في عدتها من طريق العمد انه لا يحل له تزويجها من بعد انقضاء عدتها وتحرم عليه تزويجها أبدا محرم بمعصيته ما كان

مباحاً له بتركها ونحو هذا قد يجرى مجرى العقوبات والله أعلم. مسئلة: وعن رجل رأي امرأة ضبع هل يتزوجها أو يقتلها، قال

لا.

مسئلة: وسألته عن امرأة زنت وهي مع زوج هل تحرم عليها زوجها إذا لم يعلم بزناها أو يحل لها أن تأخذ منه صداقها، قال لا يحرم عليها زوجها إذا لم يعلم بذلك منها كما لم تحرم المرأة على زوجها إذا زنا ولم تعلم هي انه زنا، وأما الصداق فقال من قال لا يجوز لها أخذ صداقها منه إذا زنت ولم يعلم وقد خانته، وقال من قال انه يجوز لها أخذ صداقها منه لأنه قد كان وجب لها من قبل بوطيه إياها، قال

ولها النفقة والكسوة والميراث ولا نعلم في ذلك اختلافا.

مسئلة: وسألته عن رجل زنا بامرأة في الشرك هل له أن

يتزوجها في الإسلام، قال قد روي عن جابر انه كره ذلك.

YEV.

١١٬٨٤٤ / ١٧٬١٧٥ الأصل المصوَّر ٧ م.ب.