الجزء السابع والأربعون والثامن والأربعون
الجزء ٤١ · صفحة ٢٥٢مسئلة: وعن رجل قال لامرأته أنت ولدة زنا، قال لا يحرمها
ذلك عليه وعليه الحد
مسئلة: وعن رجل تزني امرأته فترجم، قال لا ميراث لزوجها ولكن له الصداق الذي ساق إليها ان قدر عليه فان لم يقدر عليه وعلى
ظهره شيء فمما على ظهره.
مسئلة: والمرأة إذا كانت تجامع النساء لم تحرم على زوجها ويدراً
عنها الحد
•
مسئلة: والمرأة إذا تزوجت بامرأة لم تحرم على زوجها والله
أعلم.
YEA.
١١٬٨٤٥ / ١٧٬١٧٥
الأصل المصوَّر ٧ م.ب.