بيان الشرع محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء السابع والأربعون والثامن والأربعون

الجزء ٤١ · صفحة ٢٥٢

مسئلة: وعن رجل قال لامرأته أنت ولدة زنا، قال لا يحرمها

ذلك عليه وعليه الحد

مسئلة: وعن رجل تزني امرأته فترجم، قال لا ميراث لزوجها ولكن له الصداق الذي ساق إليها ان قدر عليه فان لم يقدر عليه وعلى

ظهره شيء فمما على ظهره.

مسئلة: والمرأة إذا كانت تجامع النساء لم تحرم على زوجها ويدراً

عنها الحد

•

مسئلة: والمرأة إذا تزوجت بامرأة لم تحرم على زوجها والله

أعلم.

YEA.

١١٬٨٤٥ / ١٧٬١٧٥ الأصل المصوَّر ٧ م.ب.