الجزء السابع والأربعون والثامن والأربعون
الجزء ٤١ · صفحة ٢٥٣الباب الثامن والثلاثون
في طلب تزويج المرأة ولها زوج
قال محمد بن محبوب في رجل أراد من امرأة فاحشة فقالت له كف عني فاني أرجو أن يميت الله فلانا يعني زوجها فمات زوجها فتزوجها الرجل ودخل بها انه لا ينبغي أن يقيم معها، ويفرق بينهما فان كان قد دخل بها فلها صداقها وان لم يدخل بها فلا شيء لها
مسئلة: ومن جواب لابي عبدالله في رجل قال لامرأة أن تخرج من زوجها وهو يأخذها فخرجت أتحل له أو لغيره قال لا تحل له وهو الذي واعدها، وأما غيره فلا بأس عليه بأن يتزوجها، وكذلك الذي امرأة تحلةً للمطلق فانه لا يحل للمحل ولا للمحلل له ولا بأس بها لغيرهما، وقال وان تزوج غيرها أحب إلي.
يتزوج
مسئلة: وسئل عن رجل قال إذا مات فلان أخذت امرأته وسمعت المرأة قوله ثم مات زوجها هل لهذا الرجل أن يتزوجها، قال معي انه قيل ومعنى قول أصحابنا انه لا يتزوجها في مثل هذا. قلت له فان خرجت هذه المرأة من هذا الرجل بوجه من الوجوه هل للطالب أن يأخذها، قال انه قيل عن محمد بن محبوب رحمه الله انه قال ليس له ان يتزوجها إلا أن يقذفها الزوج الأول، وبلاعنها وتبين عنه، فلهذا ان يتزوجها بعد ذلك، قلت له فان أقر الزوج بالزنا وحد على ذلك قال لا
معي
-249 -