بيان الشرع محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء السابع والأربعون والثامن والأربعون

الجزء ٤١ · صفحة ٢٥٤

يبين لي ذلك انه مثل قذفه لها بالزنا، قلت له فما الفرق قال معي انه يمكن ان توطيه نفسها متنكرة على سبيل ما يكون عنده انه زنا، وهذا على قول من يحرمها، قلت له فان أوطته نفسها وهي متنكرة متشبهة

بغيرها، قال معي انها تحرم عليه وأكثر القول أنها لا تحرم. عليه

•

مسئلة: وإذا قال رجل لامرأة رجل انه يحب ان يتزوجها أو

عرض لها في ذلك ثم مات زوجها أو فارقها فلا يتزوجها هو وقد تقدم ذلك إليها عنه.

مسئلة: وعن امرأة تقول ان زوجها قد أخرجها وبانت منه، وان عدتها قد انقضت فيطلبها رجل فتقول نعم أو يقول له انظر في ذلك وأشير على زيد ثم صح ان ذلك لم يكن خروجا من الزوج وانها كانت زوجته ثم يخرجها أو يموت عنها فمعي انه ان كان إنما قصد إلى ذلك على تصديقها ولم يصح ذلك لها في الحكم فأرجوا أن ذلك يكون له في الجائز

لأنه لم يكن قصده في ذلك إلى مواعدة ولا تعريض لزوجته

مسئلة

: ومن جواب أبي عبدالله في رجل قال لامرأة ان تخرج من زوجها وهو يأخذها فخرجت أتحل له أو لغيره، فقال لا تحل له وهو الذي واعدها، وأما غيره فلا بأس أن يتزوجها، وكذلك الذي يتزوج امرأة تحلة للمطلق فانه لا تحل للمحل ولا للمحل له ولا بأس لها لغيرهما

وقال وان تزوج غيرها أحب إلي.

To ..

١١٬٨٤٧ / ١٧٬١٧٥ الأصل المصوَّر ٧ م.ب.