بيان الشرع محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء السابع والأربعون والثامن والأربعون

الجزء ٤١ · صفحة ٢٥٥

مسئلة

: وعن رجل لقي امرأة فقال لها زوجتي ابنتك بكذا وكذا فقالت له نعم فقال لها لو علمت انك تزوجيها بذلك لتزوجتها أنا. قال أبو سعيد قد قيل في هذا المسئلة انه لا يحل له تزويجها إلا أن تبين من زوجها بلعان، ويعجبني انا انه ان تزوج عليها أمة فاختارت نفسها ان يجوز له تزويجها، وذلك لان السبب كان منه وحده، قلت أرأيت ان الطلاق منه في ذات نفسه قال لا يجوز لانهم قالوا يمكن ان يكون قد كان

لها في ذلك سبب.

مسئلة

: وعن رجل يطلب إلى امرأة نسها ولها زوج وهو لا يعلم فمات زوجها أو طلقها هل يكون للذي طلبها ان يتزوجها، فلا نحب له ان يتزوجها، قال غيره: قد قيل يجوز له ان يتزوجها اذا كان جاهلاً غير عالم بالزوجية.

مسئلة: وقال موسى بن علي في رجل قال لرجل طلق امرأتك ولك معي كذا وكذا وأرادها لنفسه، فان تزوجها فلا يفرق بينهما. قال انه قد قيل لا يجوز تزويجها، وقيل لا بأس بذلك، قال غيره حسن. وقد قيل إذا قال له طلق امرأتك وهو يريد ان يتزوجها لم يجز له إلا أن يعلمه انه يريد تزويجها

غيره: ومعي

مسئلة: وإذا مرت امرأة على رجلين فقال أحدهما للآخر هذه متزوجة فقال نعم، قال ان فارقها زوجها أو مات عنها أخذتها فذهب الرجل فاعلمها بقوله وخرجت من زوجها فليس له أخذها وان لم يعلمها بقوله وخرجت من زوجها فله أخذها

- 251 -

١١٬٨٤٨ / ١٧٬١٧٥ الأصل المصوَّر ٧ م.ب.