الجزء السابع والأربعون والثامن والأربعون
الجزء ٤١ · صفحة ٢٥٦الباب التاسع والثلاثون
في طلب تزويج المرأة ولها زوج
وقال في التي يقول لها الرجل أخرجي من زوجك وأنا أتزوجك فتخرج فلم يتزوجها وتزوجت بغيره زوجا بعد زوج ثم تطلق أو يموت زوجها، فالذي رأيت من قوله انه لا يتزوجها
مسئلة: ومن جواب أبي عبدالله محمد بن محبوب رحمه الله معروض على الحواري وعن رجل قال لامرأة زوجتي ابنتك فلانة، قالت نعم قال بكم زوجتيها، فقالت بكذا وكذا، فقال لو علمت بأنك تعطينها هذا الرخص لتزوجت بها، ثم ان الذي تزوج المرأة طلقها أو باراها قال لا تحل لهذا الذي قال ذلك القول ان يتزوج بها أبدا إلا من باب واحد ان لا عنها زوجها التي هي كانت معه وبانت منه على اللعان فله ان يتزوجها وإلا فليس له ان يتزوجها إلا من باب اللعان.
مسئلة: سألت أبا عبدالله محمد بن محبوب عن جارية كان مالكها رجل ثم ان رجلا آخر هويها، فقال الرجل لامرأة اني ها و فلانة فلو كانت خلية لخطبتها فبلغ ذلك القول إلى أهلها فعملوا في اخراجها، حتى أخرجوها من زوجها وهي لم تبلغ بعد، هل يحل للرجل ان يتزوجها، قال اكره له ذلك ولا أبلغ به تحريما والله أعلم. ومن كتاب عبدالله كتاب عبدالله بن محمد ابن بركة، قال وإذا قال رجل لامرأة لها زوج أنا أحبك فان مات زوجك أو طلقك تزوجت بك ثم طلقها أو مات عنها ثم تزوجها القائل لها بهذا
- 252 -