الجزء السابع والأربعون والثامن والأربعون
الجزء ٤١ · صفحة ٢٦١الباب الأربعون
في تزويج المتزوجة ولها زوج
قال أبو المؤثر في امرأة تزوجت ولها زوج ولم يمت ولم يطلق ولم يعلم الثاني ان لها زوجا ثم جاء زوجها وانكر ذلك فانها يفرق بينها وبين الثاني ولا صداق لها عليه لانها غرته، ويروى انه يفرق بينها وبين الأول ولا صداق لها عليه لانها خانته، وان أقرت بالوطي ان الآخر وطيها وأقرت انها اعتمدت على التزويج ولها زوج ولم يعتذر بشيء غير ذلك فأرى عليها الرجم، فان قال ظننت ان طلقني أو حسبت انه مات درئ عنها الرجم ولم يصدق بأحد الصداقين وان قالت اني ظننت انه يحل لي أربعة أزواج كما أحل للرجل أربع نسوة فلا أقدم على حدها لانه قد ذكر لنا ان امرأة تزوج بها غلامها فرفعت الى عمر بن الخطاب رحمه الله - وأخذها بالذي فعلت به فقالت فالله أيكم ليحل لكم ما ملكت أيمانكم أفنحن لا يحل لنا ما ملكن أيماننا قدرأ عنها عمر الحد فيما ذكر لنا وكذلك وقف أنا عن حد هذه
•
مسئلة: وان تزوجت المرأة ولها زوج آخر فعليها الرجم وله ما على ظهره وما وجد مما أعطاها بعينه. سئل أبو زياد قال لا مهر لها من الأول ولا من الآخر وقد حرمت عليهما جميعا إذا كانا قد دخلا بها
وان لم يكن الآخر دخل بها فهي زوجة الأول.
- 257 -