الجزء السابع والأربعون والثامن والأربعون
الجزء ٤١ · صفحة ٢٦٢مسئلة: وإذا قامت بينة ان الرجل مات أو طلق فاعتدت امرأته
ثم نكحت ثم جاء زوجها الأول قال لها صداقها كله بما أصاب منها إلا ان يجاوز عما شاءت فان كرهت فهو لها
مسئلة: وقال هاشم ومسبح كل امرأة زعمت انه لا زوج لها فتزوجت ولها زوج فلا صداق لها على الأول ولا على الآخر لانها غرت الآخر وخانت الأول فلا شيء لها
مسئلة: وعمن وصل اليه خبر والده أو ولده من قبل سقطه وقتله فاتخذوا مأثما واعتدت امرأته ثم تزوجت ثم رفع رافع وطلب في ميراثه فلم يصح موته بشاهدي عدل انه مات أو قتل أيفرق بين امرأته وبين الزوج أم لا. فأقول نعم يفرق بينهما
•
وعن امرأة نشزت من زيد وتزوجت بعمرو ولم تبين من
مسئلة: وعن
الأول فانها تحرم على الجميعين، ولا مهر على الجميعين وهي خائنة
مسئلة: وإذا كان للمرأة زوج وتزوجت آخر وكتمته زوجها الأول ثم علم الثاني ذلك، فعن أبي زياد انه لا مهر لها من الأول ولا من الآخر وقد حرمت عليهما جميعا إن كانا دخلا بها. قال وان كان الآخر لم يدخل بها فهي زوجة الأول
- YOA.