بيان الشرع محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء السابع والأربعون والثامن والأربعون

الجزء ٤١ · صفحة ٢٦٤

مسئلة: وقال أبو سعيد رحمه الله في امرأة وقع بينها وبين زوجها كلام ظنوا ان الطلاق قد وقع بذلك ثم علموا لما سألوا المسلمين ان ذلك لا يقع به طلاق وقد دخل الزوج الآخر، فمعي انه يختلف في فسادها على الأول، فقال من قال لا تفسد عليه لان النكاح وقع على نكاح فاسد، وقال من قال تفسد عليه وأكثر القول عندي انها لا تفسد عليه، ويرجع إليها بالنكاح الأول ويعتزلها حتى تعتد من وطي الآخر ولها صداقها على الآخر بدخوله بها فان طلقها الأول أو فارقها وأرادها الآخر، فمعي انه يختلف في فسادها عليه لوطيه إياها على ثبوت النكاح فقال من قال تفسد عليه، وقال من قال لا تفسد عليه وأكثر القول عندي انها لا تفسد عليه أبداً للوطي الفاسد، قال له قائل إن أراد الأول تركها ويأخذ أقل الصداقين منها مثل المفقود، هل له ذلك فلا يبين لي ذلك والمفقود غير هذا. وقال معي ان كل وطي وقع بسبب أو جهالة في العدة أو طلاق ظن الفاعل أنه جائز ووقع التزويج على فاسد من مثل هذا، فمعي انه يختلف في فساد المرأة على الزوجين الأول أو الآخر ما لم يكن الواطي على التزويج لا يجوز مثل انه تزوج امرأة قدام صبيين أو ذميين أو شاهد واحد وظن ان ذلك جائز له ثم علموا الوجه في ذلك، فمعي انها تفسد بهذا على الزوج الآخر ولا أعلم في ذلك اختلافا من قول أصحابنا

معني

غلط

مسئلة: وقال أبو عبدالله رحمه الله في المرأة ينعى إليها زوجها فتتزوج، ثم يقدم زوجها وقد تزوجت زوجا قال ان صح بعدلين انه كان

260 -

١١٬٨٥٧ / ١٧٬١٧٥ الأصل المصوَّر ٧ م.ب.