الجزء السابع والأربعون والثامن والأربعون
الجزء ٤١ · صفحة ٢٦٥نعي اليها فلها صداقها على الأول وميراثها منه، ولها صداقها من الآخر وان لم يصح انه نعي إليها بشهادة عدلين فلا صداق لها ولا ميراث من الأول ولا صداق لها على الآخر، وكذلك ان قدم الأول فلم يصح انه نعي اليها ولم يكن لها على الأول صداق ولا على الآخر، وان صح انه نعي اليها فان شاء الزوج أمسكها وان شاء أعطاها صداقها فطلقها، ويفرق بينها وبين الآخر وكان لها في مال الأول كسوتها ونفقتها حتى يصح
موته وان لم تصح انه نعي اليها لم يكن لها في ماله كسوة ولا نفقة مسئلة: وعن أبي سعيد رحمه الله وسئل عن امرأة نعي اليها زوجها نعي الموت واعتدت وتزوجت وولدت من الزوج الأخير وصح حياة الأول أو قدم لمن يكون حكم الولدة، قال معي انه قد قيل حكم الأول لعله أراد الولد للآخر، قلت له فهل تحل للزوج مراجعتها بعد خروجها من الأول بموت أو طلاق إذا انقضت عدتها، قال عندي انه لا يتعرى من الاختلاف في قول أصحابنا، ويعجبني ان لا تحل له، وقال ما تقول في رجل زوج ابنتين له أخوين فرقت كل واحدة منهما إلى غير زوجها فوطيها واعتزلها لمن تكون حكم الولد ان جاءت بولد، قال عندي حكمه من الواطي، قلت فان بانت من زوجها بطلاق أو غيره وانقضت عدتها هل يحل للواطي تزويجها أم هي مثل الأولى، قال عندي انه لا يبعد من ذلك، وهذا عندي أشد من الأولى ولا يتعرى من الاختلاف
عندي.
انه يثبت
261 -