الجزء السابع والأربعون والثامن والأربعون
الجزء ٤١ · صفحة ٢٧١عليه شيء إلا أن يكون حملت من أرض الى أرض أخرى فانه ينفق عليها حتى يردها ولا بأس ان يتزوجها الأب ان شاء بمهر جديد إلا أن يكون ابنه أمره فان كان ابنه أمر أباه أن يزوجه فلا يحل لابيه. ومن غيره: وعن أبي مروان رحمه الله، قال أحفظ عني أيما والد أو أجنبي تزوج امرأة لرجل ثم كره المتزوج له ان على المتزوج للغائب نصف الصداق وتخرج المرأة قال وان قال الوالد والأجنبي المتزوج ان الغائب أرسله ان يتزوج تلك المرأة فزوجوه فلما بلغ ذلك الغائب انكر الرسالة ولم يرض بالتزويج انه لا يلزم المتزوج شيء من الصداق فان أقر له انه أرسله ثم قال لا أرضى فعليه
نصف الصداق
•
مسئلة: وسألته عن رجل أمر رجلا أن يتزوج له ثم غاب الأمر وصح أمره للمأمور كيف يكون اللفظ في التزويج والصداق وكيف يكون قبول المأمور للأمر، قال الله أعلم، قلت له فان قال المزوج قد زوجت فلان الغائب بفلان بكذا وكذا من الصداق فقال المأمور قد قبلت هذا التزويج لفلان هل يكون هذا ثابتا، قال معي انه قيل ثابت، قلت له فان
•
قال المأمور قد قبلت ولم يقل قبلت لفلان هل يكون هذا التزويج ثابتا يقول المأمور قد قبلت، قال انه إذا قال قد قبلت هذا التزويج وأراد معي
ذلك انه جائز في حكم الاطمئنانة والتعارف إذا صحت وكالة أو أمره وأما في الحكم فيعجبني حتى يقبل لفلان، قلت وكذلك ان قال قد قبلت سواء أيكون مثل الأول في حكم الاطمئنانة إذا أراد ذلك، قال هكذا عندي إذا أراد ذلك، قلت له فاذا أشهد المزوج بالتزويج لغائب ولم يقبل
- 267 -