بيان الشرع محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء السابع والأربعون والثامن والأربعون

الجزء ٤١ · صفحة ٢٧٢

له أحد، هل يكون التزويج موقوفا الى قدوم الغائب فيتمه أو ينقضه انه إذا لم يقبل له أحد فلا يبين لي توقيفه عليه ان رجع المزوج

قال معي

عن

ذلك ولا يعجبني إلا ان أرادوا تمام ذلك لما قيل عني النبي صلى الله

تأخذ

•

عليه وسلم فيما عندي انه يروى عنه انه كل تزويج لم يحضره أربعة ولي بشاهدان ومتزوج فاحسب انه قال سفاح واحسب ان في آثار قومنا يطلبون التزويج إذا لم يحضره الزوج أو وكيل له أو عن أمر وأما آثار أصحابنا فلا أعلم ان ذلك فيه أيضا ويعجبني ذلك فانظر في ذلك ولا من قولي إلا بما وافق العدل والصواب من قوله فيه. قلت له فان رجع الولي إتمام الزوج ورضيت المرأة وتمسكت بالتزويج حتى قدم الغائب وأتمه هل يكون كله سواء ولا ينفع رضى المرأة رضيت قبل رجعة الولي أو بعد ذلك فاذا كان يقع لي بما وصفت لك يخرج على الصواب، فعلى حسبه لا ينفع المرأة ولا يصير لغير تزويج ثابت، قلت له فان لم يرجع الولي حتى رضيت المرأة وقدم الغائب قائم التزويج أيكون هذا مثل الذي وقع لك في الأول قال هكذا عندي

مسئلة: من الزيادة المضافة من كتاب الأشياخ: رجل أمر رجلا أن يتزوج له امرأة على صداق معلوم فتزوج على أقل من ذلك أو أكثر وخالف أمره يثبت النكاح أم لا. قلت وكذلك ان أمره أن يتزوج له امرأة بعينها مسماة فتزوج له بغيرها فرضي بذلك الأمر يثبت ذلك أم لا. قال الذي يوجد عن الشيخ أبي الحسن رحمه الله ان الوكيل إذا خالف خرج من الوكالة، قال وقال بعض أنه إذا أمضى له الموكل ما فعل تم والله أعلم

١١٬٨٦٥ / ١٧٬١٧٥ الأصل المصوَّر ٧ م.ب.