الجزء السابع والأربعون والثامن والأربعون
الجزء ٤١ · صفحة ٢٧٣بذلك، قلت فان أمره ان يتزوج له امرأة ولم يسم له فتزوج له امرأة فلم يرض وغير. قال الذي عرفت ان ذلك ثابت عليه ولازم له والله أعلم بذلك، قلت فان تزوج له مملوكة يثبت عليه أم لا. قال الله أعلم بذلك الذي أظنه انه لا يثبت عليه من غير حفظ.
مسئلة: وسألته عن رجل تزوج امرأة ودخل بها ولم يعلمها أنه يزوجها وأمكنته هي على انه حرام ثم اعلمها بعد الوطي فرضيت بالتزويج هل يحل لها المقام وله على ذلك عند بعضهما بعض، قال لا يبين لي ذلك على معاني قول أصحابنا فيما عندي، قلت فيلزمه لها صداق واحد أو أثنين قال الذي يقع لي انه قد قيل ان لها صداقها ولا يبين لي غير الذي إذاكان إنما وطيها علي سبيل التزويج بمعنى واحد. ومعي ان بعضا وقف عن ثبوت الصداق لها لأنها أمكنته من نفسها على سبيل الزنا فلا ينعقد لها عند نفسها في الأحكام صداق لانها في حكم الزانية عند نفسها ولا أعلم اختلافا ان الزانية إذا طاوعت الزاني وامكنته من نفسها انه لا صداق لها وان الآخر على ذلك لها حرام فمن هاهنا ضعف عند من أبصر ذلك ثبوت الصداق عندي ان كان كذلك، قلت له أرأيت ان كابرها على نفسها فوطيها على الغلبة ومعها انه حرام وهو قد تزوجها يلزمه صداق واحد أو أثنان، قال معي انه صداق واحد بالوطي قلت فان أمكنته من نفسها مع اطمئنانة انه قد تزوجها إلا انه لم يعلمها فلما فرغ من الوطي أخبرها انه قد تزوجها فقالت قد رضيت هل يتم التزويج ولا يفرق بينهما، قال فاذا كانت رضيته بالتزويج ان لو كان وإنما أوطته
269 -