الجزء السابع والأربعون والثامن والأربعون
الجزء ٤١ · صفحة ٢٧٤على اطمئنانة التزويج وانها راضية به ان كان على ما يقع في ظنها فوافقت الحق وكان قد تزوجها فهي عندي امرأته، قلت له ان سألها بعد الوطي، فقال لها كنت راضية بالتزويج قبل ان اطأك ان لو علمت اني تزوجتك، قالت نعم هل له ان يصدقها على ذلك، قال ان كان لا معي
يشك في صداقها ولا يتهمها في ذلك انه يسعه في حكم الاطمئنانة. مسئلة: وعن رجل قال لرجل يا فلان قد تزوجت عليك امرأة على كذا وكذا من الصداق قال الرجل قد رضيت هل يثبت ذلك التزويج إذا لم يكن المزوج عرف المتزوج المرأة، فعلى ما وصفت فلا يثبت هذا النكاح حتى يسمي المتزوج المرأة للزوج. فاذا قال قد تزوجت لك فلانة بنت فلان فيقول الزوج قد رضيت بعد التسمية، ولو كان لا يعرف المرأة ولا أباها فليس له رجعة بعد التسمية لانه بلغنا عن النبي صلى الله عليه وسلم انه نهى عن تزويج ما لم يسم.
مسئلة: وسألته عن زجل زوج ابنه صغيرا أو كبيرا أو غائبا، فقال إذا بلغ الصبي أو قدم الغائب وأمضى النكاح مضى، وان انكر غرم الأب نصف الصداق، قال أبو الحواري: إذا ضمن الصداق غرم نصف
الصداق.
مسئلة: وعن رجل خطب امرأة على أبنه فزوجه فلما علم أبنه أنكره وكره، قال ان لم يكن ابنه أمر أباه ان غضب عليه، وإنما كان من رأى أبيه فلا نكاح فليس عليه صداق، وإذا أدعى أبوه ان ابنه أمره أن
TV ..