بيان الشرع محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء السابع والأربعون والثامن والأربعون

الجزء ٤١ · صفحة ٢٧٥

يخطب عليه فان على الابن ان يطلق ويؤخذ منه نصف الصداق

مسئلة: وعن رجل زوج ابنه صغيرا أو كبير أو غائبا فقال إذا بلغ الصبي أو قدم الغائب فامض النكاح مضى، وكان الصداق على الولد

والمرأة امرأته وان أنكر غرم الأب نصف الصداق.

مسئلة: وسألته عن رجل زوج ابنه صغيرا أو كبير وضمن المهر الأجل والعاجل، فمات الأب قبل ان يدرك الصبي فقد قيل صداق المرأة

في مال الأب لانه ضمنه ويحسب في دينه

مسئلة: وسألته عن رجل زوج ابنته رجلا وهما غائبان ففقد الأب ومات الزوج قبل أن تعلم ان أباها قد زوجها من ذلك الرجل كيف بالمهر والميراث قال تحلف المرأة بالله تعالى لو علمت أن أباها زوجها منه

لرضيت، فاذا حلفت فلها الصداق والميراث.

مسئلة: سئل عن رجل كتب إلى رجل أو أرسل اليه ان يتزوج فلانة ابنة فلان فوصل الكتاب اليه أو الرسول كيف يشه المكتوب اليه أو الرسول اليه، قال يشهد ولي تزويج المرأة اشهدوا اني قد زوجت فلان بن فلان بفلانة بنت فلان على صداق كذا وكذا ثم يقول المكتوب إليه أو المرسل اليه أشهدوا اني قد قبلت له والصداق عليه، فاذا وصل الخبر اليه فأتم التزويج، وقبل الصداق ثبت النكاح له والصداق عليه، وان كره فلا صداق عليه ولا تزويج يثبت عليه، قلت أرأيت ان كان أشهد شاهدي عدل للذي كتب اليه بالوكالة ان يتزوج له ثم مات الموكل قبل ان يصل

- 271 -

١١٬٨٦٨ / ١٧٬١٧٥ الأصل المصوَّر ٧ م.ب.