الجزء السابع والأربعون والثامن والأربعون
الجزء ٤١ · صفحة ٢٩٠مسئلة: ومن جامع ابن جعفر، وقال لا يجوز تزويج المرأة
العربية بالمولى ولا النساج ولا الحجام ولا البقال ولا العبد إلا ان تكون مثله وذلك مردود ولو جاز الزوج بها إذا كان هو الذي يعمل ذلك يده أو كان يعمله من قبل، وأما اذا كان يعمله والده ولا يعمل هو وجاز بها فلا ينقض النكاح، وقال من قال لا ينقض ذلك إلا تزويج الكافر والعبد وقال بعض الفقهاء تزوج العبد مردود إذا لم تكن هي من جنسه ومن يرد نكاح هؤلاء فهو يرده ولو طلبت المرأة تمامه رذا طلب ذلك أحد العشيرة. قال أبو الحواري: تزويج الحجام والبقال والنساج والمولى حلال جائز إذا زوج الولي فان طلب ولي غيره ان يفرق بينهما كان له ذلك إذا كانت من العرب وجبر الزوج على طلاقها، وقال الشيخ أحمد بن النظر السموئلي رحمه الله:
وليس لبقال ولا حائك ولا أخي محجم في الرد غيب فجرح ولو جاز فالتفريق أولى وبعدهم فمولى وعبد أسود اللون زمح
الزمح قيل انه الرجل الضعيف، وقيل الرجل اللئيم والعنيف الذي ليس به رفق، وقيل الرجل القصير. والمولى فيه وجوه كثيرة، فالمولى هو الولي والموالي الأولياء وهو العم، وهو ابن العم، وهو السيد، وهو
العبد، وهو المعتق، والجار، والصهر، والقيم والصاحب، والعقيد
والحليف، والعصبة، والكلالة، والأولى بالشييء، كما قال تعالى (مأواكم النار هي مولاكم) أي: هي أولى بكم.
6
YAT.