الجزء السابع والأربعون والثامن والأربعون
الجزء ٤١ · صفحة ٢٩٦الباب الثاني: في تزويج من أتى إلى قوم
فقال انه أنصاري أو قرشي أو مضري وهو من غيرهم أو قال انه رجل شريف وليسه هو فزوجوه
ومن جامع ابن جعفر، وقيل في رجل انتحى إلى قوم فقال أنا فلان ابن فلان الأنصاري لرجل شريف وليس هو ذلك الرجل، فزوجه القوم بحرمتهم فاذا هو من قريش ولم يجز بالمرأة، فانها تخرج منه ويفرق الحاكم بينهما، وقال من قال لا شيء عليه إذا لم يجز بها، وقال من قال عليه نصف الصداق، وان قال إني رجل من الأنصار ولم ينتسب الى رجل شريف من الأنصار، وكان من قريش فلا يفسد النكاح إن شاء الله والنكاح جائز، وكذلك ان انتسب إلى رجل شريف من قريش فقال أنا فلان بن فلان القرشي وإذا هو من الأنصار، فهو مثل ما قلنا في المسئلة الأولى، وإذا قال إني من قريش فزوجوه على ذلك فاذا هو من الأنصار فالنكاح جائز، وكذلك إذا قيل انه من ربيعة أو من مضر أو نسب نفسه إلى قبيلة وهو من قبيلة غيرها من العرب وزوجوه على ذلك فليس ذلك مما يفسد نكاحه، وإذا جاء رجل إلى قوم فقال اني من الأنصار أو من المهالبة فزوجوه على ذلك وإذا هو من ربيعة أو من مضر فلا يفسد عليه نكاحه إن شاء الله.
- 292 -