الجزء السابع والأربعون والثامن والأربعون
الجزء ٤١ · صفحة ٢٩٧وانتسب
مسئلة: وعن رجل عربي طلب إلى قوم تزويج حرمتهم وقال لهم إني يمني وإذا هو نزاري أو أنصاري، وإذا هو قرشي، أو قال انه ربيعي وإذا هو مضري، أو قال انه قرشي وإذا هو أنصاري وما أشبه هذا فزوجوه على ذلك فتزويجه جائز ولا يفسد نكاحه، وأما ان قال انه فلان يعني به رجلا شريفا، وهو غير ذلك الرجل فزوجوه على ذلك وإذا هو غير ذلك الرجل، ولم يجز بالمرأة فانها تخرج منه ويفرق الحاكم بينهما، وقال من قال لا شيء عليه إذا لم يجز بها، وقال من قال عليه
نصف الصداق.
مسئلة
: وعن رجل طلب إلى قوم تزويج حرمتهم ليتزوجها وانتسب لهم أنه من بعض قبائل العرب وإذا هو من قبيلة غيرها مثل ما يقول انه انصاري أو أنه حداني وهو يحمدي أو يحمدي وهو حداني فزوجه القوم على ذلك فالنكاح جائز. وأما ان قال لهم «انتسب» ان فلان بن فلان يعني رجلا شريفا ولم يكن هو ذلك الرجل فزوجه القوم على ذلك ولم يجز بالمرأة فانها تخرج منه ويفرق الحاكم ينهما، وقال من
قال عليه نصف الصداق، وقال من قال لا شيء عليه إذا لم يجز بها