الجزء السابع والأربعون والثامن والأربعون
الجزء ٤١ · صفحة ٢٩٨الباب الثالث
في الوكالة وفي التزويج
وسألته عن رجل وكل رجلا في تزويج حرمته على صداق ألف درهم هل للوكيل أن زوجها على ما أتفقا عليه من الحق بأمرها، ولا يعلم الولي بذلك، قال ليس له ذلك عندي، قلت له فان زوجها ورضيت هل يقع التزويج ويلحقه التقصير أم لا يقع التزويج على حال، قال ان دخل بها أعجبني أن يثبت التزويج ما لم يكن شرط عليه على أن لا يزوجها إلا بكذا وكذا. قلت له فاذا كان وكله على أن يزوجها على ألف درهم فزوجها برضاها على خمسمائة درهم هل يقع التزويج. قال عندي انه قد
قيل في ذلك باختلاف، ففي بعض القول ان التزويج على رضاها جائز إلا أن يكون قال له على أن لا يزوجها إلا ألف درهم فاذا قال هكذا لم يقع التزويج وفرقوا بين قوله على أن وعلى أن لا على هذا القول. وفي بعض القول ان التزويج لا يقع لانه قد خالف أمر الولي ولكنه يحتج على الولي ان يزوجها ما طلبت فان فعل لم يكن قد ابتز بالأمر دونه، وإن لم يفعل قطعت حجته وجاز للأولياء بعده أن يزوجوها على ما طلبت أو من يقوم مقام الأولياء على ما يوجبه الحق.
ومن كتاب الكفاية: عن أبي سعيد أيضا: قلت فهل يجوز للوكيل أن يزوجها قدام رجلين من أهل القبلة مما يلي من الناس من غير أن يطلب
294 -