الجزء السابع والأربعون والثامن والأربعون
الجزء ٤١ · صفحة ٣٠٠ذلك
ان وكل رجل رجلا في تزويج حرمته يزوجها زيدا هل يجوز للوكيل أن يوكل زيدا يزوج نفسه، قال ليس له ذلك عندي على ما يخرج من معاني القول لانه إنما جعل له ان يزوج زيدا ولم يجعل له أن يزوج نفسه، قلت له فان جعله وكيلا في تزويجها ولم يقل غير ذلك هل للوكيل أن يوكل من أراد أن يتزوجها برضاها فيزوج نفسه، قال عندي أن هذا مما يختلف فيه على ما يخرج من معاني القول فيه، فلعل في بعض القول انه له ذلك، وبعض لا يجيز له ذلك، قلت له فان كان الولي قد حد للوكيل ان يزوجها على صداق معلوم فتزوجها الوكيل بأقل من ورضيت المرأة هل يجوز التزويج، قال هكذا عندي إذا رضيت ذلك الحق في ذلك لها ليس للولي. قلت له فهل يجوز للوكيل أن يدخل في التزويج يزوجها بصدا أقل مما أمره الولي على رضا المرأة، فان رضيت بذلك وإلا لم يجزه. قال هكذا عندي ان ذلك جائز على ما يخرج من معاني ما أرجو أنه قيل أو يحسن فيه لان الولي هاهنا ليس له حق في الصداق وإنما الحق في ذلك للمرأة. ومنه عن أبي سعيد أيضا قلت له: فاذا أوكله في تزويجها يزوجها برجل بعينه فزوجها به مرة ثم طلب الزوج ان يجدد له النكاح لشيء دخل في قلبه من تلك العقدة الأولى هل للوكيل أن يجدد له التزوج بتلك الوكالة من الولي بغير علم من الولي. قال عندي انه وكيل بعد ورأيته أجاز ذلك ولم يقل لي فيه غير
هذا فيما علمت .. انقضى.
147.