بيان الشرع محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء السابع والأربعون والثامن والأربعون

الجزء ٤١ · صفحة ٣٠١

مسئلة: ومن كتاب الكفاية أيضاً: وسئل عن رجل وكل رجلا

في تزويج ابنته وخرج الوالد إلى بلد غير الذي فيه الوكيل فانتزع الوالد الوكالة من الموكل وزوج ابنته برجل وزوج الوكيل رجلا آخر والمرأة في بلد الوكيل أو مع أبيها، أي الزوجين أولى بالمرأة، قال معي انه قد قيل إذا وقع التزويج من الوكيل في وكالته ومن الوالد فأي الزوجين رضيت به المرأة زوجها قبل الآخر فهو زوجها وتزويجه أولى. قلت له فان رضيت المرأة بالزوجين جميعا معا لما علمت بالتزويج أيهما أولى بها. قال معي انه قد قيل تزويج الأول منهما أولى وهو أحق بها. ومعي أنه قد يفسد نكاحها اذا كان رضاها بهما جميعا معاً، لأن رضاها بذلك كان باطلا

فان رجعت فرضيت بأحدهما ممن كان نكاحه ثابتا وكان زوجها انقضى

•

مسئلة: من بعض آثار المسلمين، وعن رجل طلب إلى رجل تزويج امرأة إلى والدتها واتفقا عى صداق وأمرته أن يكتب عنها الى وليها أن يزوجه على ما اتفقا وكتب بدون ذلك وصدقه الولي وزوجه على ذلك، فأقول ان كان لم يجز بها فينبغي أن يعلم المرأة بكل ذلك فان أتمت النكاح على ذلك كان تم وان نقضته فالنقض أحب إلي، وان كان قد جاز بها ولم ترض المرأة إلا بما اتفق الزوج ووالدها فقال لها ذلك وان رضيت بما اشهد به الولي من بعد أن يبين لها الزوج كيف فعل فذلك إليها

رجع إلى كتاب بيان الشرع.

YAY.

١١٬٨٩٤ / ١٧٬١٧٥ الأصل المصوَّر ٧ م.ب.