الجزء السابع والأربعون والثامن والأربعون
الجزء ٤١ · صفحة ٣٠٢يزوج
مسئلة: قلت له فاذا جاز للوكيل أن يزوج نفسه هل يجوز له أن نفسه قدام الولي الذي وكله ويكون أحد الشاهدين على التزويج، قال عندي ان ذلك جائز ان شاء الله إذا كان الولي ممن تجوز شهادته على التزويج.
مسئلة: قلت له ما تقول في رجل وكل وكيلا في تزوج امرأة والوكيل يعلم انه وليها ولم تعلم البيئة انه وليها يجوز لهم أن يشهدوا على تزويجها أم لا. قال يجوز لهم أن يشهدوا على العقد على قول بعض، قلت فان وليها وكل وكيلا في تزويجها فوكل الوكيل وكيلا آخر فزوجها الوكيل الثاني وكيل الوكيل يثبت هذا أم لا. قال ان زوج وكيل الوكيل بحضرة الوكيل الأول فهو فعل الوكيل الأول إذا حضروا والتزويج ثابت على قول وفيه اختلاف، وان غاب الوكيل الأول لم يثبت على
أكثر القول.
مسئلة: وقال أبو سعيد في رجل أمر رجلا ان يزوج حرمة له أو جعله وكيلا في تزويجها فزوجها مرة هل له ان يزوجها ثانية ما لم يحد له. قال عندي انه يخرج في ذلك معنى الاختلاف، ففي بعض القول ان له ان يزوجها زوجا بعد زوج بالوكالة والأمر ما لم يحد له حتى يموت الولي. وفي بعض القول ليس له ان يزوجها إلا مرة واحدة، وفي بعض القول ان له ان يزوجها مرة بعد مرة ما لم يحد له في الوكالة، وليس له
YAA.