بيان الشرع محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء السابع والأربعون والثامن والأربعون

الجزء ٤١ · صفحة ٣٠٣

في الأمر ان يزوجها إلا مرة واحدة على نحو ما يخرج عندي. قلت له فاذا جعل طلاق زوجته بيد رجل فطلقها واحدة، هل له ان يطلقها ثانية إذا لم يحد له، قال عندي ان الذي يذهب في الوكالات انه لا يفعل إلا مرة فليس له ان يطلقها ثانية، والذي يذهب الى ان فعله يقع مرةً بعد مرة ما لم يحد له أشبه ان يقع طلاقه عليها ثانية وثالثة ما لم يكن حد له حداً. وأما الأمر فيعجبني ان لا يثبت إلا مرة ولا يعجبني ان يكون فيه الاختلاف، ولعله لا يتعرى من الاختلاف أيضا على معنى ما رأيته يذهب ولا يؤخذ منه إلا ما وافق الحق والصواب إن شاء الله

•

مسئلة: وسزلت أبا سعيد رحمه الله عن رجل وكل رجلا في: تزويج حرمته ولم يحد له يزوجها أحداً بعينه هل يجوز للوكيل ان يزوج نفسه ولا يوكل غيره. قال يخرج عندي في ذلك اختلاف، قال من قال ان ذلك جائز، وقال من قال ان ذلك مكروه، فان فعل فلا بأس. وقال من قال ليس له ذلك وكأني رأيته يجيز ذلك. وقال عندي انه كلما فوض اليه من الأمر من الأشياء من دراهم يفرقها على الفقراء وهو فقيرا وأعطى سلعة وهي مما تكال أو توزن أو وكالة في تزويج ونحو ذلك

فاذا أراد اشترى من ذلك أو يأخذ من الدراهم فهذا عندي معنى واحد قلت له فاذا جاز للوكيل ان يزوج نفسه هل يجوز ان يزوج نفسه قدام الولي الذي وكله ويكون أحد الشاهدين على التزويج، قال عندي ان ذلك جائز ان شاء الله اذا كان الولي ممن تجوز شهاته على التزويج. قلت

YA.

١١٬٨٩٦ / ١٧٬١٧٥ الأصل المصوَّر ٧ م.ب.