الجزء السابع والأربعون والثامن والأربعون
الجزء ٤١ · صفحة ٣٠٤له ولو كان الولي والدا. قال كله سواء عندي في معنى ثبوت عقدة النكاح. قلت له فان وكل الولي هذا الذي يريد ان يزوج نفسه المرأة (نسخة بالمرأة) وأمر الولي ان يزوج نفسه هل له ذلك أم تدخله الكراهية مثل الأول. قال هذا عندي غير الأول وله عندي ان يزوج نفسه، وذلك جائز له ولا أعلم في ذلك اختلافا. قلت له فاذا زوج الوكيل هذه المرأة
عندي،
قلت
باذن الولي، ثم شك الزوج في عقدة التزويج هل يجوز للوكيل ان يعود ان يزوجه ثانية غير رأي الولي بالوكالة المتقدمة، قال هكذا له ولا ينعقد على الزوج من الصداق إلا ما وقع عليه التزويج أولا، قال انه اذا جدد التزويج من غير وجوب طلاق فان كانت العقدة الأولى معي لم تثبت كان التزويج إنما ينعقد على الزوج بالصداق الذي وقع عليه التزويج الآخر، وان كان قد ثبت النكاح بالتزويج الأول لم يضر هذا العقد الآخر شيئا عندي، وإنما تزوج بزوجته عندي إذا أتفق الصداقان، وان كان الآخر أكثر ولم يكن النكاح الأول ثابتا فعندي أنه يلزمه الصداق الآخر وان كان النكاح الأول ثابتا كان الصداق الأول عليه ولا يلزمه من هذا شيء إذا كان احتياطا. قلت فان طلق الزوج المرأة قبل الدخول أو بعده هل للوكيل ان يزوجه بالوكالة الأولى التي وكله الولي وأمره ان يزوجه، قال عندي ان ذلك عندي مما يجرى فيه معنى الاختلاف، ففي بعض القول ان ذلك جائز ان يزوجه مرة بعد مرة ما لم يكن الولي حد له في مرة واحدة. وعل في بعض القول ان ذلك لا يجوز ان يزوجه، قلت له فان طلقها الزوج ثلاثا وتزوجت غيره ثم طلقها أو مات هل للوكيل أمر
.