بيان الشرع محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء السابع والأربعون والثامن والأربعون

الجزء ٤١ · صفحة ٣٠٥

في الوكالة ان يزوجها من كان الولي أمره ان يزوجه بها. قال معي ان المعنى واحد ما لم يكن حد له في مرة وحدها في معاني الاختلاف. قال وكذلك عندي لو وكله في تزويجها هكذا ولم يحد له في مرة ثم لا يعود يزوجها بتلك الوكالة إلا بتجديد من الولي له الوكالة، وقال من قال يجوز ان يزوجها بمن رضيت مرة بعد مرة وزوجا بعد زوج مادام الوكيل ولم ينزع الوكالة منه

حيا

مسئلة: وعن رجل وكل رجلا في تزويج ابنته فتزوجها الوكيل بنفسه وجاز بها ثم أنكر والد الجارية انه لم يوكل أحدا ولم تكن مع الوكيل بينة عدل، فعلى ما وصفت اذا لم يكن مع الوكيل بينة عادلة وأنكر الوالد الوكالة فرق بين هذا الرجل وزوجته ويجبر عى طلاقها ويعطيها حقها

مسئلة: وأما وكالة السلطان لمرأة في تزويجها كان عادلاً أو جائراً، فانما يقع ذلك عندي موقع التزويج الواحد المخصوص به ما لم يسم السلطان له وكالة مؤبدة فاذا سمي له السلطان وكالة مؤبدة ولم يزل سلطانه فهو عندي بحاله فاذا زال السلطان الذي جعل له ذلك بطلت عندي الوكالة ولو كانت مؤيدة لان بزواله يزول حكمه الذي لم يقم إلا

به

مسئلة: من الزيادة المضافة، وعن امرأة لها ولي بالرستاق وهي بنزوى فأرادت التزويج فبعث أهل نزوى كتابا الى وليها الذي في

١١٬٨٩٨ / ١٧٬١٧٥ الأصل المصوَّر ٧ م.ب.