الجزء السابع والأربعون والثامن والأربعون
الجزء ٤١ · صفحة ٣٠٦الرستاق يطالعه في تزويجها ووكالتها فرد اليه جواب كتابه اني قد جعلتك وكيلي (نسخة وكيلا) في تزويج فلانة، هل يكتفى بذلك، وهل للشهود أن يشهدوا على التزويج، فاعلم أن التزويج بالوكالة لا يجوز بالكتاب في الحكم إلا من حاكم ممن يثبت حكمه ولا يقبل من الرعية الى بعضهم بعض ولا يجوز ذلك للوكيل ولا للزوج ولا للشهود، وأما على الاطمئنانة فمن دخل في ذلك فلا يقال انه اخطأ إذا لم يرتب، رجع إلى
كتاب بيان الشرع
مسئلة: وقيل في رجل وكل رجلا في تزويج حرمة أخته أو ابنتيه ان ذلك جائز إذا قال انه قد وكله في تزويجها وقد اقامه وكيلا يزوجها ان ذلك جائز له ان يزوجها أو قد أقمامه وكيلا يزوجها ان ذلك جائز له بكل ما أرادت وأراده بمن أراد ما لم يرجع عليه الولي في الوكالة أو يحد له حدا في تزويج مرة واحدة أو في تزويج رجل واحد بعينه فهنالك لا يجوز له ذلك إلا عن وكالة ثانية.
مسئلة: وقيل في رجل أمر رجلا أن يزوج امرأة يلي تزويجها فزوجها برجل ثم غابوا عن ذلك الرجل وقد زوجه ثم لم يعلموا ان ذلك الرجل طلق المرأة ولا مات عنها إلى أن جاء الولي يريد يزوجها برجل آخر ولا يعرف هذا الذي يزوجها ما كان أمرهم في ذلك، فقال انه ليس من فعال الناس أن يزوجوا امرأة برجلين ويجوز للرجل أن يدخل في ذلك